الموسوعة الحديثية


-  لا عُهْدةَ بعْدَ أَرْبَعٍ.

الصحيح البديل:


- البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتَفرَّقا ؛ إلاَّ أنْ تكونَ صفقةُ خيارٍ ، و لا يحلُّ له أنْ يُفارقَ صاحبَهُ خشْيةَ أنْ يستقِيلَهُ