الموسوعة الحديثية


- قال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ ما نلبَسُ مِن الثِّيابِ إذا أحرَمْنا ؟ قال: ( لا تلبَسوا القُمصَ ولا السَّراويلاتِ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا الخِفافَ إلَّا أنْ يكونَ ليس له نعلانِ فلْيلبَسِ الخُفَّينِ أسفَلَ مِن الكعبينِ ولا تلبَسوا مِن الثِّيابِ شيئًا مسَّه الزَّعفرانُ والوَرْسُ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3955
التخريج : أخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج علم - سؤال العالم عما لا يعلم علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه