الموسوعة الحديثية


- الضَّبُعُ صَيدٌ، فإذا أصابَه المُحرِمُ ففيه جَزاءٌ كَبشٌ مُسِنٌّ، وتُؤكَلُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حسان بن إبراهيم ليس بذاك القوي، وقد خالفه غيره فلم يرفعوه.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22/74
التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085) مختصراً باختلاف يسير، وابن خزيمة (2648) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الضبع حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - محظورات الإحرام حج - صيد الحرم وشجره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 355)
3801- حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: ((هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1030 )
3085- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، قال: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم، كبشا، وجعله من الصيد))

صحيح ابن خزيمة (4/ 183)
2648- حدثنا محمد بن أبي موسى الخرشي، ثنا حسان بن إبراهيم، ثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم، ففيه جزاء كبش مسن وتوكل