الموسوعة الحديثية


- "لا طَلاقَ إلَّا بَعْدَ نِكاحٍ، ولا عِتْقَ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه عَمْرو بن شعيب] قال ابن معين : ثقة.
الراوي : [عبدالله بن عمرو] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4312
التخريج : أخرجه أبو داود (2190)، والترمذي (1181)، وأحمد (6932) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (6/ 217)
[[4312]] أخبرنا الأستاذ أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك

سنن أبي داود (2/ 258)
2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك،

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 478)
1181 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة.: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وشريح، وجابر بن زيد، وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي "، وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة: إنها تطلق، وقد روي عن إبراهيم النخعي، والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت نزل، " وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا، أو قال: إن تزوجت من كورة كذا، فإنه إن تزوج فإنها تطلق ، وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال: إن فعل لا أقول هي حرام "، وقال أحمد: إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته، وقال إسحاق: " أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود، وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته، ووسع إسحاق في غير المنصوبة، وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال عبد الله بن المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة، فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرض بهذا، فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم، فلا أرى له ذلك

مسند أحمد (11/ 525)
6932 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله