الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال : ليس على الَّذي يأتي البهيمةَ حدٌّ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4465
التخريج : أخرجه أبو داود (4465) واللفظ له، والترمذي بعد حديث (1455)
التصنيف الموضوعي: حدود - الترهيب من إتيان البهائم حدود - حد من وقع على بهيمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 159)
4465- حدثنا أحمد بن يونس، أن شريكا، وأبا الأحوص، وأبا بكر بن عياش حدثوهم، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال: ((ليس على الذي يأتي البهيمة حد)) قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: ((أرى أن يجلد، ولا يبلغ به الحد)) وقال الحسن: ((هو بمنزلة الزاني)) قال أبو داود: ((حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو)).

[سنن الترمذي] (4/ 56)
‌1455- حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، أنه قال: ((من أتى بهيمة فلا حد عليه)) حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق.