الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلَينِ أتَيا عمرَ كلاهما يَدَّعي ولدَ امرأةٍ فدعا لهما رجلًا من بني كعبٍ قائفًا فنظر إليهما فقال لعمرَ لقد اشترَكا فيه فضربَه عمرُ بالدِّرَّةِ ثم دعا المرأةَ فقال أخبرِيني خبرَك قالت كان هذا لأحدِ الرَّجُلينِ يأتيها وهي في إبلِ أهلِها فلا يفارقْها حتى تظنَّ أن قد استمرَّ بها حملٌ ثم ينصرفُ عنها فأهراقتْ عليه دمًا ثم خلَفها ذا تعني الآخرَ فلا يفارقُها حتى استمرَّ بها حملٌ لا يُدرى ممن هو فكبَّر الكعبيُّ فقال عمرُ للغلامِ والِ أيَّهما شئتَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع لكن جاء موصولا من طريق أخرى
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/25
التخريج : أخرجه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار )) (6167) بلفظه، ومالك (2738) والبيهقي (21305) باختلاف يسير وزيادة في أوله
التصنيف الموضوعي: نكاح - اعتبار قول القائف نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد القافة - التحاق الولد بوالديه بالقافة القافة - متى يشرع استخدام القافة
|أصول الحديث