الموسوعة الحديثية


- قلتُ لابنِ عُمَرَ: حدِّثْني عن طلاقِك امرأتَك، قال: طلَّقتُها وهي حائضٌ، قال: فذكَرتُ ذلك لعمرَ بنِ الخطَّابِ، فذكَرَه للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، فإذا طهُرتْ، فلْيُطلِّقْها في طُهرِها، قال: قلتُ له: هل اعْتَدَدْتَ بالتي طلَّقتَها وهي حائضٌ؟ قال: فما لي لا أعتَدُّ بها، وإن كنتُ قد عَجَزتُ واستَحمَقتُ؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 304
التخريج : أخرجه مسلم (1471)، وأحمد (304) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1093 )
1- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء))

[مسند أحمد] (1/ 395 ط الرسالة)
304- حدثنا يزيد، أخبرنا عبد الملك، عن أنس بن سيرين، قال: قلت لابن عمر: حدثني عن طلاقك امرأتك، قال: طلقتها وهي حائض، قال: فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( مره فليراجعها، فإذا طهرت، فليطلقها في طهرها)). قال: قلت له: هل اعتددت بالتي طلقتها وهي حائض؟ قال: فما لي لا أعتد بها، وإن كنت قد عجزت واستحمقت