الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -ولم يذكُرِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الذي يقَعُ على امرأتِه وهي حائضٌ، قال: يَتصدَّقُ بنِصفِ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الأجلح -وهو ابن عبد الله بن معاوية الكندي صدوق
الراوي : مقسم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 10/431
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) عقب حديث (4226) بهذا اللفظ وأبو داود (265) وابن ماجه (650) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 430)
ووجدنا فهدا قد حدثنا، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأجلح، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما - ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم - في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بنصف دينار " فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث، عن الحكم ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم؟

سنن أبي داود (1/ 69)
265 - حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم

سنن ابن ماجه (1/ 213)
650 - حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار