الموسوعة الحديثية


- عن الحسنِ بنِ محمدِ بنِ الحنفيةِ قال : اختلف الناسُ في هذَين السهمينِ بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال قائلونَ : سهمُ ذوي القربى لقرابةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، وقال قائلونَ : لقرابةِ الخليفةِ، وقال قائلونَ : سهمُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للخليفةِ من بعدِه، فاجتمع رأيُهم على أن يجعلوا هَذَين السهمينِ في الخيلِ والعدةِ في سبيلِ اللهِ، فكانا على ذلكَ في خلافةِ أبي بكرٍ وعمرَ رضيَ اللهُ عنهُما
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الحسن بن محمد بن علي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 6/342 التخريج : أخرجه الحاكم (2585) واللفظ له، وأبو عبيد في ((الأموال)) (847) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - الخلفاء جهاد - فضل النفقة في سبيل الله خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب غنائم - مصارف الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (13/ 268 ت التركي)
: 13091 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية قال: ‌اختلف ‌الناس ‌في ‌هذين ‌السهمين ‌بعد ‌وفاة رسول الله -صلى الله عليهم وسلم-؛ فقال قائلون: سهم ذى القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قائلون: لقرابة الخليفة. وقال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده. فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكانا على ذلك في خلافة أبى بكر وعمر رضي الله عنه.

المستدرك على الصحيحين (2/ 140)
: 2585 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان الثوري، عن قيس بن محمد، قال: سألت الحسن بن محمد عن قول الله تبارك وتعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: 41] الآية. فقال: هذا مفتاح كلام الله تعالى ما في الدنيا والآخرة قال: " ‌اختلف ‌الناس ‌في ‌هذين ‌السهمين ‌بعد ‌وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون: سهم القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قائلون: لقرابة الخليفة، وقال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده، فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما "

الأموال - أبو عبيد (ص416)
: 847 - قال: وحدثني عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، قال: سألت الحسن بن محمد عن قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} [الأنفال: 41] فقال: هذا مفتاح كلام، لله الدنيا والآخرة، ثم ‌اختلف ‌الناس ‌في ‌هذين ‌السهمين ‌بعد ‌وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون: سهم القرابة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: قائلون: لقرابة الخليفة، وقال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده، قال: فأجمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، قال: فكانا على ذلك خلافة أبي بكر وعمر