الموسوعة الحديثية


- تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن الأنْصارِ امْرَأةً مِن بَني العَجْلانِ، فباتَ عنْدَها لَيْلةً، فلمَّا أَصبَحَ لم يَجِدْها عَذْراءَ، فرَفَعَ شَأنَها إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فدَعا الجارِيةَ، فقالَتْ: بَلى، كُنْتُ عَذْراءَ، فأمَرَ بِها فتَلاعَنا، وأَعْطاها المَهْرَ.
خلاصة حكم المحدث : لا أعلم ابن إسحاق يروي إلا عن طلحة بن مصرف والله أعلم، وطلحة ابن مصرف من الثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 214
التصنيف الموضوعي: لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - صداق الملاعنة لعان وتلاعن - قذف الزوج لزوجته