الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللَّهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيتةِ والخنزيرِ والأصنامِ فقيلَ لَه عندَ ذلِكَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ فإنَّهُ يُدهَنُ بِها السُّفنُ ويُدهَنُ بِها الجلودُ ويستَصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ لا هنَّ حرامٌ ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ حرَّمَ علَيهِمُ الشُّحومَ فأجمَلوهُ ثمَّ باعوهُ فأكلوا ثمنَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1774
التخريج : أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، والنسائي (4669)، وابن ماجة (2167) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الخنزير بيوع - بيع الميتة والأصنام تجارة - التجارة بالخمر طهارة - جلود الميتة إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه