الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قال : كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ، فأبيعُ بالدنانيرَ، وآخذُ مكانها الدراهمَ وأبيعُ بالدراهمِ، وآخذُ مكانها الدنانيرَ، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فذكرتُ ذلك لهُ، فقال : لا بأسَ أن تأخذها بسِعْرِ يومها ما لم تَفْتَرِقَا وبينكما شيٌء
خلاصة حكم المحدث : لا يعرف مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم : 4/282
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4582) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - اجتناب الشبهات تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث