الموسوعة الحديثية


- كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يقولُ : إذا لَم يَكُن للرَّجلِ إلَّا ثوبٌ واحدٌ، فليأتزِرْ بِهِ ثمَّ ليصلِّ، فإنِّي سَمِعْتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ ذلِكَ، ويقولُ : لا تلتحِفوا بالثَّوبِ إذا كانَ وحدَهُ كما تفعلُ يهودُ قالَ نافعٌ : ولَو قلتُ لَكُ : أنَّهُ أسندَ ذلِكَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لرجَوتُ أن لا أَكونَ كذبتُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 1/148
التخريج : أخرجه أحمد (96) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (635) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - ستر العورة في الصلاة صلاة - شروط الصلاة صلاة - لباس الرجل في الصلاة عقيدة - من أمر بمخالفتهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (1/ 256)
96- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، كما حدثني عنه نافع مولاه، قال: كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد، فليأتزر به ثم ليصل، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك، ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود. قال نافع: ولو قلت لك: إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذبت

[سنن أبي داود] (1/ 227)
635- حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قال قال عمر رضي الله عنه (( إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود)).