الموسوعة الحديثية


- لَمَّا دخَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ عامَ الفَتحِ، قام في الناسِ خطيبًا، وقال: لا حِلفَ في الإسلامِ ، وتمامُه: والمُسلِمونَ يدٌ على مَن سِواهم، تَتَكافَأُ دِماؤُهم، ويُجيرُ عليهم أْدَناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقْصاهم، تُرَدُّ سَراياهم على قَعَدِهم، لا يُقتَلُ مُؤمنٌ بكافرٍ، دِيَةُ الكافرِ نِصفُ دِيَةِ المُسلِمِ، لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تؤخَذُ صَدَقاتُهم إلَّا في ديارِهم.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 5/171
التخريج : أخرجه أحمد (6692)، وابن الجارود (1052) واللفظ لهما، وأبو داود (1591) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان خيل - الجنب ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر خيل - الجلب مظالم - المسلم لا يظلم المسلم ولا يسلمه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 288 ط الرسالة)
: 6692 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: " يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، ‌والمسلمون ‌يد ‌على ‌من ‌سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم "

المنتقى - ابن الجارود (ص263 ط الثقافية)
: 1052 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال: " أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وترد سراياهم على قاعدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، ‌لا ‌جلب، ‌ولا ‌جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم

سنن أبي داود (2/ 107)
: 1591 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌جلب، ‌ولا ‌جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم،