الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عُمَرَ قال: نُهيَ عن بَيعِ أمِّ الولَدِ، فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، ليستَمتِعْ بها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : قال البيهقي: غلط بعض الرواة فرفعه، وهو وهم لا يحل ذكره. وفي لفظ للدارقطني، عن ابن عمر، نفسه. وهو أصح.
الراوي : - | المحدث : يوسف المقدسي | المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (2/102)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد عتق وولاء - أمهات الأولاد فرائض ومواريث - موانع الإرث بيوع - بعض البيوع المنهي عنها