الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4924
التخريج : أخرجه أحمد (14325) بلفظه، والنسائي في ((الكبرى)) (4964) باختلاف يسير، وأبو داود (3435) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - شروط البيع بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (22/ 228 ط الرسالة)
: 14325 - وجدت في كتاب أبي: حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله: وحدثناه الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن سليمان بن موسى أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر. وعطاء بن أبي رباح، عن ‌جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من باع ‌عبدا ‌وله ‌مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا، فباعه بعد توبيره، فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 38)
: 4964 - أخبرني عمرو بن عثمان، عن الوليد، عن حفص وهو ابن غيلان، عن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن ‌جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ‌عبدا ‌وله ‌مال، فله ماله إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره، فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع

سنن أبي داود (3/ 268)
: 3435 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كهيل، حدثني من سمع ‌جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع ‌عبدا، ‌وله ‌مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع