الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَشتري الذهبَ بالفضةِ أو الفضةَ بالذهبِ قال إذا اشتريتَ واحدًا منهما بالآخرِ فلا يُفارقُكَ صاحبُكَ وبينَك وبينَه لَبْسٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 8/26
التخريج : أخرجه أحمد (5628) واللفظ له، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (14550)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ربا النسيئة بيوع - آداب البيع علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث