الموسوعة الحديثية


- بهذا الحديثِ [أيْ حديثِ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ]، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استعمَلَه على الأعرابِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2927م
التخريج : أخرجه أبو داود (2927) واللفظ له، والترمذي (1415) باختلاف يسير، وابن ماجه (2642) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية علم - كتابة العلم فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه