الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئل عما يقتل المحرمُ قال الحيةَ والعقربَ والفويسقةَ ويرمي الغرابَ ولا يقتلْه والكلبَ العقورَ والحِدأةَ والسبعَ العادي
خلاصة حكم المحدث : ضعيف، وقوله: "يرمي الغراب ولا يقتله" منكر
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 1848
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات علم - حسن السؤال ونصح العالم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.