الموسوعة الحديثية


- إذا زنَتْ أمَةُ أحَدِكم فليحُدَّها، ولا يُعيِّرْها ثلاثَ مِرَارٍ، فإن عادت في الرَّابعةِ فليجلِدْها وليَبِعْها بضَفيرٍ، أو بحَبْلٍ مِن شَعَرٍ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4470
التخريج : أخرجه أبو داود (4470) واللفظ له، وأحمد (8873) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا
|أصول الحديث