الموسوعة الحديثية


- حملَ عمرُ بنُ الخطابِ على فرسٍ في سبيلِ اللهِ ثم وجد صاحِبَهُ قدْ أوقَفَهُ يَبيعُهُ فأرادَ أنْ يشتريَهُ فسأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنَهَاهُ وقال إذا تصدَّقْتَ بصدقَةٍ فَأَمْضِهَا
خلاصة حكم المحدث : فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق
الراوي : عبدالله بن عمرو بن العاص | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/169
التخريج : أخرجه أحمد (6616)، وابن أبي حاتم في ((العلل)) (646) معلقًا واللفظ لهما، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (2/ 156) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - كراهة العود في الصدقة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صدقة - نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (11/ 187)
6616 - حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين، حدثني عمرو بن الحارث، أن توبة بن نمر، حدثه أن أبا عفير عريف بن سريع، حدثه أن رجلا سأل ابن عمرو بن العاصي، فقال: يتيم كان في حجري، تصدقت عليه بجارية، ثم مات وأنا وارثه، فقال له عبد الله بن عمرو: سأخبرك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل عمر بن الخطاب على فرس في سبيل الله، ثم وجد صاحبه قد أوقفه يبيعه، فأراد أن يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عنه، وقال: إذا تصدقت بصدقة فأمضها

علل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 622)
646 - وسئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن وهب، فاختلف الرواة عنه: فقال حرملة بن يحيى: عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن توبة بن نمر، عن أبي عمير عريف بن سريع، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص: أن عمر حمل رجلا على فرس في سبيل الله، ثم وجده يبيعه، فأراد عمر أن يشتريه، فسأل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك؟ فنهاه عنه وقال: إذا تصدقت بصدقة فأمضها، لقد تصدقت بتمر على مساكين، فوجدت تمرة، فأدخلت بيدي في في، ثم لفظتها؛ خشية أن تكون من الصدقة. وروى هذا الحديث أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن توبة بن نمر، عن أبي عفير - قال حرملة: عن أبي عمير - فأيهما أصح؟ فقال أبو زرعة: أبو عفير أصح. وحدثنا أبي، عن أصبغ ، فقال: عن أبي عمير؛ كما قال حرملة.

التاريخ الكبير (2/ 156)
قال لي أحمد، قال: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو، سمع توبة بن نمر، سمع أبا عفير، عريف بني سريع، عن عبد الله بن عمرو؛ أن عمر حمل على فرس، في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت فأمضها.