الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا يُقالُ لهُ : عبدُ الرحمنِ، وقَعَ على جاريةِ امرأتِه، فرُفِعَ إلى النُّعمانِ بنِ بشيرٍ، فقال : لَأقضِيَنَّ فيكَ بِقضيِّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إنْ كانتْ أحلَّتْها لكَ جلدْتُكَ مِائةً، وإنْ لمْ تكُنْ أحلَّتْها لكَ رجَمْتُكَ بالحجارةِ، قال : وكانَتْ أحلَّتْها لهُ، قال : فجُلِدَ مِائةً
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 8/201
التخريج : أخرجه أبو داود (4458) بلفظه، والنسائي (3361)، وأحمد (18426) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم حدود - الجلد التسري - وطء الأمة ونكاحها حدود - من وطئ جارية امرأته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث