الموسوعة الحديثية


- ولا يحلُّ [ أي القارنُ بين الحجِّ والعمرةِ ] حتى يومَ النحرِ يُحِلُّ منهما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/193
التخريج : أخرجه ابن حبان (3916) باختلاف يسير، وابن ماجة (2975)، والدارمي (1886) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - أفعال يوم النحر ومن قدم شيئا على آخر حج - التحلل حج - القران بالحج حج - فضل يوم النحر وأيام التشريق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (9/ 224)
3916 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، قال: حدثنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، ولا يحل حتى يوم النحر، ثم يحل منهما جميعا

سنن ابن ماجه (2/ 990)
2975 - حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا

سنن الدارمي (2/ 1163)
1886 - أخبرنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، ولا يحل حتى يحل منهما