الموسوعة الحديثية


- حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المخابَرةِ [والمُحَاقَلَةِ، وعَنِ المُزَابَنَةِ، وعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وأَنْ لا تُبَاعَ إلَّا بالدِّينَارِ والدِّرْهَمِ، إلَّا العَرَايَا.]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به حميد بن الربيع عن سفيان عن عمرو عن جابر وعن ابن جريج عن عطاء عن جابر
الراوي : جابر بن عبد الله | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 1/309
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا