الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عمر رضي الله عنه: "إذا كان لأحَدِكم ثوبانِ، فلْيُصلِّ فيهما، فإنْ لم يكنْ إلَّا ثوبٌ واحدٌ فليَتَّزِرْ، ولا يَشتَمِلِ اشتمالَ اليَهودِ".
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، لكن شك نافع في رفعه إلى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أو وقفه على عمر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 635
التخريج : أخرجه أحمد (6356)، والبيهقي (3400) باختلاف يسير، وابن خزيمة (766) مرفوعاً من غير شك
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 424 ط الرسالة)
((6356- حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر، قد استيقن نافع القائل، قد استيقنت أنه أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (2/ 236)
3399- وأخبرنا أبو الحسن: على بن محمد بن على المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: تخلفت يوما فى علف الركاب، فدخل على ابن عمر وأنا أصلى فى ثوب واحد، فقال لى: ألم تكس ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب فى ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تتجمل له أم الناس؟ ثم قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أو قال عمر: من كان له ثوبان فليصل فيهما، ومن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به، ولا يشتمل كاشتمال اليهود. 3400- وأخبرنا أبو الحسن أخبرنا الحسن حدثنا يوسف حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع قال: احتبست له في علف الركاب. وذكر الحديث فقال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أو قال قال عمر وأكثر ظنى أنه قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( ليصل أحدكم في ثوبين، فإن لم يجد إلا ثوبا واحدا فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود )). ورواه الليث بن سعد عن نافع هكذا بالشك.

[صحيح ابن خزيمة] (1/ 376)
‌766- نا محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، حدثنا أيوب، عن نافع قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكن أكسك ثوبين؟ قال: قلت: بلى قال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقا في ثوب واحد؟ قلت: لا قال: فالله أحق أن تزين له، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليشد به حقوه، ولا يشتمل به اشتمال اليهود)) قال أبو بكر: وهذا الخبر أيضا مجمل غير مفسر أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب الذي أمر بشده على حقوه الثوب الضيق دون الواسع والمفسر لهذين الخبرين.