الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا مِن قُرَيْشٍ سَرَقَ ناقةً، فقَطَعَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدَه، فكانَ جائِزَ الشَّهادةِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الحسن | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 358
التصنيف الموضوعي: حدود - توبة السارق حدود - حد السرقة ونصابها شهادات - شهادة القاذف والمحدود حدود - في كم تقطع يد السارق