الموسوعة الحديثية


- من أفضَى بيدِه إلى فرْجِه ليس دونها حجابٌ، فقد وجب عليه الوضوءُ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 17/195
التخريج : أخرجه أحمد (8404)، والبزار (8552)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (17/195) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (14/ 130 ط الرسالة)
((‌8404- حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك- يعني النوفلي-: قال أبي: ذكره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (15/ 180)
((‌8552- حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي، قال: حدثنا معن بن عيسى، قال: حدثنا يزيد بن عبد الملك عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة، ولا حجاب فليتوضأ. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ويزيد بن عبد الملك لين الحديث)).

[التمهيد] لابن عبد البر (17/ 195)
((حديث حسن أخبرناه خلف بن القاسم حدثنا سعيد بن السكن ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج قالا حدثنا علي بن أحمد بن سليمان البزار حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا عبد الرحمن بن القاسم حدثنا نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‌من ‌أفضى ‌بيده ‌إلى ‌فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء قال ابن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب لرواية ابن القاسم له عن نافع عن أبي نعيم وأما يزيد فضعيف قال أبو عمر كان هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد بن عبد الملك النوفلي هذا وهو مجتمع على ضعفه حتى رواه عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم (القاري) وهو إسناد صالح إن شاء الله وقد أثنى ابن معين على عبد الرحمن بن القاسم في حديثه ووثقه وكان النسائي يثني عليه أيضا في نقله عن مالك لحديثه ولا أعلمهم يختلفون في ثقته ولم يرو هذا الحديث عنه عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك إلا أصبغ بن الفرج وأما سحنون فإنما رواه عن ابن القاسم عن يزيد وحده وذكر عن ابن القاسم أنه استقر قوله أنه لا إعادة على من مس ذكره وصلى لا في وقت ولا في غيره واختار ذلك سحنون أيضا أخبرنا عبد الرحمن بن مروان))