الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا يقتُلُ المُحرِمُ مِن الدَّوَابِّ، فقال: خَمْسٌ لا جُناحَ في قَتْلِهنَّ على مَن قتَلهنَّ في الحِلِّ والحَرَمِ: العَقْربُ، والفأرةُ، والحِدَأَةُ، والغُرَابُ، والكَلْبُ العَقُورُ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1846
التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه