الموسوعة الحديثية


- لمْ يجعلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصدقةَ إلا في عشرةٍ، فذكرهن وذكَر فيهن السُّلْتَ ، ولم يذكُرِ الذُّرَةَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الحسن البصري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/129
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (7172)، والبيهقي (7730) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (4/ 114 ت الأعظمي)
: ‌7172 - عن الثوري، عن عمرو، عن الحسن قال: " لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في شيء إلا في عشرة أشياء: الذهب، والفضة، والبقر، والغنم والإبل، والبر، والشعير، والزبيب، والذرة، والتمر "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 129)
7730- وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو عن الحسن قال : لم يجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصدقة إلا فى عشرة فذكرهن وذكر فيهن السلت ولم يذكر الذرة.