الموسوعة الحديثية


- لا تُنكَحُ البِكرُ حَتَّى تُستَأذَنَ، ولِلثَّيِّبِ نَصيبٌ مِن أمرِها، ما لَمْ تَدْعُ إلَى سَخطةٍ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده: العباس بن أحمد المذكر، قال الخطيب: ليس بشيء
الراوي : أبو هريرة | المحدث : علاء الدين مغلطاي | المصدر : الدر المنظوم الصفحة أو الرقم : 111
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح بر وصلة - الحياء نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن