الموسوعة الحديثية


- سألَ رجلٌ أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ الرَّجلُ يجدُ سَوطًا ؟ فقالَت : لا بأسَ بِهِ، يصلُ بِهِ المسلمُ يدَهُ قالَ : والحِذاءَ ؟ قالَت : والحِذاءَ ؟ : قالَ : والوِعاءَ، قالَت : لا أحلُّ ما حرَّمَ اللَّهُ، الوِعاءُ تَكونُ فيهِ النَّفقةُ
خلاصة حكم المحدث : هذا السند على شرط مسلم خلا ابن فروخ وقد ذكره ابن حبان في الثقات
الراوي : عبدالله بن فروخ مولى أم سلمة | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 6/189
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف لقطة - إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه