الموسوعة الحديثية


- سمعْتُ أبا هريرةَ يقولُ : يحلُّ للمحرمِ من امرأتِهِ كلُّ شيءٍ إلا هذا وأشارَ بإصبعِهِ السبابةِ بين أصبعينِ من أصابعِ يدِهِ يعني الجِماعَ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو هرم | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/255
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام حج - ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام آداب عامة - ضرب الأمثال حج - مباحات الإحرام