الموسوعة الحديثية


- نحو [«أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، وإن أصابَها فلَها الصَّداقُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها»]
خلاصة حكم المحدث : ليس بشيء [إسناده ضعيف]
الراوي : عروة | المحدث : يحيى بن معين | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 13514
التخريج : -