الموسوعة الحديثية


- من نذر نذرًا لم يُسمِّه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : الصواب وقفه على ابن عباس
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/210
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) مطولاً واللفظ له، وابن ماجه (2128) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - من نذر نذرا لم يسمه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث