الموسوعة الحديثية


- ذُكِرَ لعمرَ بن الخطابِ قولَ فاطمةَ بنت قيسٍ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يجعلْ لها السُكنَى ولا النفقة فقال عمرُ لا ندعُ كتابَ اللهِ وسنّةَ نبيّهِ لقولِ امرأةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن عمارة متروك
الراوي : عبدالله بن الخليل الحضرمي | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/278
التخريج : أخرجه الترمذي (1180) وأحمد (27338) بنحوه، وأصله عند مسلم (1480)
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة طلاق - سكنى المطلقة طلاق - نفقة المطلقة اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 48)
3963 - نا أبو أحمد القاسم بن عبد الرحمن بن بليل الزعفراني , نا أحمد بن محمد الشعبي , نا القاسم بن الحكم , نا الحسن بن عمارة , عن سلمة بن كهيل , عن عبد الله بن الخليل الحضرمي , قال: ذكر لعمر بن الخطاب قول فاطمة بنت قيس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها السكنى ولا النفقة , فقال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة. الحسن بن عمارة متروك

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 476)
1180 - حدثنا هناد قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة، قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا حصين، وإسماعيل، ومجالد، قال هشيم: وحدثنا داود أيضا، عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته في السكنى والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وفي حديث داود قالت: وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. هذا حديث حسن،

مسند أحمد ط الرسالة (45/ 324)
27338 - حدثنا علي بن عاصم، قال حصين بن عبد الرحمن: حدثنا عامر، عن فاطمة بنت قيس، " أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه، فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة "، قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها نسيت قال: قال عامر، وحدثتني، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم

صحيح مسلم (2/ 1114)
37 - (1480) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة أيضا: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس، أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك، قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نفقة لك، ولا سكنى