الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ ينكحُ العبدُ اثنتَينِ ويطلِّقُ تطليقتَينِ وتعتدُّ الأمةُ حَيضتَينِ فإن لم تحضْ فشهرَينِ أو قال شهرًا ونصفَ
خلاصة حكم المحدث : مشهور
الراوي : عبدالله بن عتبة بن مسعود | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 3/934
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12872)، والدارقطني في ((سننه)) (3830)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14875) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الأمة طلاق - عدة الطلاق عدة - عدة الأمة طلاق - طلاق العبد نكاح - العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 221)
12872 - عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال: " ينكح العبد ثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين - أو قال: فشهر ونصف - "

سنن الدارقطني (4/ 475)
3830 - نا أبو بكر النيسابوري , نا عبد الرحمن بن بشر , نا سفيان , عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة , عن سليمان بن يسار , عن عبد الله بن عتبة , عن عمر , قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا

معرفة السنن والآثار (11/ 91)
14875 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب، أنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. قال سفيان: وكان ثقة