الموسوعة الحديثية


- عن فاطمةَ بنتِ أبي حُبيشٍ قالت إنها كانت تُستحاضُ فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا كان دمُ الحَيضةِ فإنه دمٌ أسودٌ يُعرفُ فإذا كان ذلك فأمسِكي عن الصلاةِ فإذا كان الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي فإنما هو عِرْقٌ
خلاصة حكم المحدث : الانقطاع الذي رمى به [ابن القطان] الحديث مقطوع دابره وقد صرح بأن فاطمة حدثته به وقوله إن المغيرة جهله أبو حاتم لا يضره ذلك فإن أبا حاتم الرازي يجهل رجالا وهم ثقات معروفون
الراوي : فاطمة بنت أبي حبيش | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن الصفحة أو الرقم : 1/470
التخريج : أخرجه أبو داود (286)، والنسائي (362)، والحاكم (618) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - ترك الحائض الصلاة صلاة - صلاة المستحاضة وضوء - الوضوء للمستحاضة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه