الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في كم تُقطعُ اليدُ ؟ فقال : لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ في ثمنِ المِجَنِّ ولا تُقْطَعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا أواه المُراحُ قُطِعَتْ في ثمنَ المِجَنِّ
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 11/323 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح | الصحيح البديل