الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في كم تُقطعُ اليدُ ؟ فقال : لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ في ثمنِ المِجَنِّ ولا تُقْطَعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا أواه المُراحُ قُطِعَتْ في ثمنَ المِجَنِّ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/323
التخريج : أخرجه النسائي (4957) واللفظ له، وأبو داود (1710) بنحوه، والترمذي (1289) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - الخائن والمختلس حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز علم - حسن السؤال ونصح العالم
| الصحيح البديل |أصول الحديث