الموسوعة الحديثية


- انطلَقْتُ أنا وأبو عامرٍ الحَجَريُّ إلى إيلِياءَ لِنُصلِّيَ بها، وقاضي أهْلِ إيلِياءَ يومَئذٍ أبو رَيْحانةَ الأزْديُّ، فلمَّا كان ذاتَ يومٍ سبَقَني أبو عامرٍ بالرَّواحِ إلى المسجِدِ، قال: فجلَسْتُ عند صاحِبي، فقال لي: أدرَكْتَ قِصصَ أبي رَيْحانةَ؟ قُلتُ: لا، قال: فإنَّه حدَّثَنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حرَّمَ عَشْرًا: الوَشرَ، والوَشمَ، والنَّتفَ، ومُكامَعةَ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةَ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ، والحَريرَ أنْ تَضَعوهُ من أسفَلِ ثيابِكم كما يَصنَعُه العَجَمُ، والحَريرَ أنْ تَضَعوهُ من أَعْلى ثيابِكم كما يَصنَعُه العَجَمُ، والنَّمِرَ، والنُّهبةَ، والخاتَمَ إلَّا لذي سُلطانٍ.
الراوي : أبو الحصين الهيثم بن شفي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 3253 | خلاصة حكم المحدث : [فيه أبو عامر الحجري ذكره البخاري في الكنى من "تاريخه"  وابن أبي حاتم فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول.]  وباقي رجاله ثقات.