الموسوعة الحديثية


- قال: أبو الحصين الهيثم بن شفي: انطلَقْتُ أنا وأبو عامرٍ الحَجَريُّ إلى إيلِياءَ لِنُصلِّيَ بها، وقاضي أهْلِ إيلِياءَ يومَئذٍ أبو رَيْحانةَ الأزْديُّ، فلمَّا كان ذاتَ يومٍ سبَقَني أبو عامرٍ بالرَّواحِ إلى المسجِدِ، قال: فجلَسْتُ عند صاحِبي، فقال لي: أدرَكْتَ قِصصَ أبي رَيْحانةَ؟ قُلتُ: لا، قال: فإنَّه حدَّثَنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حرَّمَ عَشْرًا: الوَشرَ، والوَشمَ، والنَّتفَ، ومُكامَعةَ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةَ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ، والحَريرَ أنْ تَضَعوهُ من أسفَلِ ثيابِكم كما يَصنَعُه العَجَمُ، والحَريرَ أنْ تَضَعوهُ من أَعْلى ثيابِكم كما يَصنَعُه العَجَمُ، والنَّمِرَ، والنُّهبةَ، والخاتَمَ إلَّا لذي سُلطانٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه أبو عامر الحجري ذكره البخاري في الكنى من "تاريخه"  وابن أبي حاتم فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول.]  وباقي رجاله ثقات.
الراوي : أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون] | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3253
التصنيف الموضوعي: زينة - تغيير خلق الله زينة الشعر - نتف الشيب زينة اللباس - لبس الخاتم آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به