الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخَذَ حريرًا فجعلَهُ في يَمينِهِ، وأخَذَ ذهَبًا فجعلَهُ في شِمالِهِ، ثُمَّ قالَ: إنَّ هذَيْنِ حرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 12/56
التخريج : أخرجه أبو داود (4057) والنسائي (5144) واللفظ لهما، وابن ماجه (3595) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة - حلية الذهب زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 50)
4057 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم: أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي

سنن النسائي (8/ 160)
5144 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن ابن زرير، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي

سنن ابن ماجه (2/ 1189)
3595 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي الأفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير الغافقي، سمعته يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله، وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم