الموسوعة الحديثية


- قالت زينبُ وسمعتُ أمِّي أمَّ سلمةَ تقولُ جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابنتي توفي عنْها زوجُها وقدِ اشتَكت عينَها أفنَكحلُها فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم- « لاَ ». مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلِكَ يقولُ لاَ. ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلم- « إنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرٌ وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبعْرةِ على رأسِ الحولِ ». قالَ حُميدٌ فقلتُ لزينبَ وما ترمي بالبعرةِ علي رأسِ الحولِ فقالت زينبُ كانتِ المرأةُ إذا توفِّي عنْها زوجُها دخلت حِفْشًا ولبست شرَّ ثيابِها ولم تمسَّ طيبًا ولاَ شيئًا حتَّى تمرَّ بِها سنةٌ ثمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ فتفتضُّ بِهِ فقلَّما تفتضُّ بشيء إلاَّ ماتَ ثمَّ تخرجُ فتُعطَى بعرةً فترمي بِها ثمَّ تراجعُ بعدُ ما شاءت من طيبٍ أو غيرِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2299
التخريج : أخرجه البخاري (5328)، ومسلم (1488)، وأبو داود (2299)، والترمذي (1197)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية جنائز وموت - الحداد على الميت عدة - الكحل للحادة عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - مدة الحداد عدة - إحداد المرأة المسلمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه