الموسوعة الحديثية


- قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مَن باعَ بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، فله أوكَسُهما، أوِ الرِّبا.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف والمحفوظ عنه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3461
التخريج : أخرجه ابن حبان (4974)، والحاكم (2292)، والبيهقي (11196)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع بيعتين في بيعة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (11/ 348)
4974 - أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا بن أبي زائد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمةعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة، فله اوكسهما أو الربا".

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 52)
: ‌2292 - أخبرنا عبد الله بن محمد الصيدلاني، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 343)
11196- ورواه يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنى عبد الله بن محمد الصيدلانى حدثنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يحيى بن زكريا فذكره رواه أبو داود فى كتاب السنن عن أبى بكر بن أبى شيبة. {ق} قال الشيخ رحمه الله قرأت فى كتاب أبى سليمان رحمه الله فى تفسير هذا الحديث يشبه أن يكون ذلك حكومة فى شىء بعينه كأنه أسلف دينارا فى قفيز بر إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له بعنى القفيز الذى لك على بقفيزين إلى شهرين فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين فى بيعة فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل فإن تبايعا البيع الثانى قبل أن يتناقضا البيع الأول كانا مربيين.