الموسوعة الحديثية


- سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ، وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، وعَنِ الصَّلاةِ في بَيتي، وعَنِ الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعَن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقال: «إنَّ اللهَ لا يَستَحيي مِنَ الحَقِّ، وأمَّا أنا فإذا فعَلتُ كَذا وكَذا» فذَكَرَ الغُسلَ، قال: «أتَوضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أغسِلُ فرجي»، ثُمَّ ذَكَرَ الغُسلَ، «وأمَّا الماءُ يَكونُ بَعدَ الماءِ فذلك المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يُمْذي، فأغسِلُ مِن ذلك فرجي وأتَوضَّأُ، وأمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيتي، فقد تَرى ما أقرَبَ بَيتي مِنَ المَسجِدِ، ولَأن أُصَلِّيَ في بَيتي أحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تَكونَ صَلاةً مَكتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فواكِلْها»
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبد الله بن سعد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19007
التخريج : -