الموسوعة الحديثية


- أن رجلًا أتى النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فقالَ : إنِّي نذرتُ أنْ أنحرَ إبلًا ببَوَانَةَ فقالَ : كانَ فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهليةِ يعبدُ ؟ قالوا لا قال : فهلْ كانَ فيها عيدٌ من أعيادِهم ؟ قالوا لَا قال أوفِ بنذرِكَ فإنه لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ اللهِ، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرطهما
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 375/1
التخريج : أخرجه أبو داود (3313)، والبيهقي في ((الصغير)) (3223) واللفظ لهما، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (2/ 75) (1341) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عقيدة - من أمر بمخالفتهم نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - من نذر في الجاهلية ثم أسلم
|أصول الحديث