الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه ابنُ لَهيعةَ، عن بُكَيرِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الأشَجِّ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: من أعتَقَ عَبدًا له، وله مالٌ؛ فمالُه له، إلَّا أن يَشتَرطَ المُعتِقُ؟
خلاصة حكم المحدث : هذا خَطَأٌ؛ إنَّما هو: من باع عبدًا، وله مالٌ؛ فمالُه للبائِعِ. وإنما رواه عُبَيدُ اللهِ بنُ أبي جَعْفَرٍ، عن بُكَيرٍ، ولا أعلَمُ ابنَ لَهيعةَ سمِعَ مِن بُكَيرٍ، وليس هذا الحديثُ عند لَيثٍ أيضًا؛ إنَّما رواه عُبَيدُ اللهِ بنُ أبي جَعْفَرٍ، عن بُكَيرٍ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: من باع عَبدًا ... .
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1183
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال