الموسوعة الحديثية


- مَن أعتَقَ شِقصًا في مَملوكٍ، فعليه أنْ يُعتِقَه كُلَّه، إنْ كان له مالٌ وإلَّا استَسْعى العَبدَ غيرَ مَشقوقٍ عليه.
خلاصة حكم المحدث : الكلام [الأخير] لا يثبته أكثر أهل النقد مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه من كلام قتادة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الخطابي | المصدر : معالم السنن الصفحة أو الرقم : 4/64
التخريج : أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503)، وأبو داود (3937) واللفظ له، والترمذي (1348)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4963)، وابن ماجه (2527)، وأحمد (9502)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه