الموسوعة الحديثية


- نهى عن الخاتمِ إلا لذي سُلطانٍ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده رجل مبهم، فلم يصح الحديث
الراوي : أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/761
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6798) واللفظ له، وأبو داود (4049)، والنسائي (5091) بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: زينة - اتخاذ الخاتم للختم به دون لبسه زينة اللباس - لبس الخاتم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 265)
6798 - حدثنا علي بن معبد , قال: ثنا معلى بن منصور , قال: ثنا مفضل بن فضالة , قال: ثنا عياش بن عياش , عن الهيثم بن شفي الحجري , عن أبي عامر , عن أبي ريحانة , قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان , واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون , فلم يروا بلبسه لسائر الناس , من سلطان وغيره , بأسا. وكان من حجتهم في ذلك , الحديث الذي قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب الذي قبل هذا الباب , أنه ألقى خاتمه , فألقى الناس خواتيمهم. فقد دل هذا على أن العامة , قد كانت تلبس الخواتيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل. فكيف تحتج بهذا وهو منسوخ؟ . قيل له: إن الذي احتججنا به منه , ليس بمنسوخ , وإنما المنسوخ , ترك لبس الخاتم من الذهب , للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من أمته. وقبل ذلك فقد كان هو , وهم في ذلك سواء. فلما نسخ لبس خواتيم الذهب , كان الحكم متقدما في لبسه ولبسهم الخواتيم , سواء , وكأن النسخ لم يمنعه , هو صلى الله عليه وسلم من لبس خاتم الفضة , فكذلك أيضا لا يمنعهم من لبس الخواتيم من فضة. فهذا الذي أردنا من هذا الحديث. وقد روي عن جماعة ممن لم يكن لهم سلطان , أنهم كانوا يلبسون الخواتيم. فمما روي في ذلك

سنن أبي داود (4/ 48)
4049 - حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي، قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء وكان قاصهم رجل من الأزد يقال: له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة قلت: لا قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم، إلا لذي سلطان قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم

سنن النسائي (8/ 143)
5091 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبي، وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار، قالا: حدثنا المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي، وقال أبو الأسود: شفي، إنه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر، رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجلا من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته فجلست إلى جنبه، فقال: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا، فقال: سمعته يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن: الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا، أمثال الأعاجم، وعن النهبى، وعن ركوب النمور، ولبوس الخواتيم إلا لذي سلطان "