الموسوعة الحديثية


- لما توفي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وارتَدّتِ العربُ، فقال عمر : يا أبا بكر كيف تقاتَل العربَ ؟ فقال أبو بكرٍ : إنما قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أُمِرْتُ أن أُقَاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهُ، ويقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزكاةَ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] عمران بن دوار أبو العوام ، وقد ضعفه يحيى بن معين والنسائي ، ووثقه عفان بن مسلم الصفار
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 1/246
التخريج : أخرجه النسائي (3094)، وأحمد (13056) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إسلام - قتال الناس حتى يسلموا زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة ردة - أخبار الردة والمرتدين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 6)
: ‌3094 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا عمران أبو العوام القطان، قال: حدثنا معمر، عن الزهري ، عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا: أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح، علمت أنه الحق.قال أبو عبد الرحمن : عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ والذي قبله الصواب حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة.

[مسند أحمد] - الرسالة (20/ 349)
13056 - حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، أخبرنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم "