الموسوعة الحديثية


- من أعتق نصيبًا أو شقيصًا في مملوكٍ فخلاصُه عليه في مالهِ إن كان له مالٌ والأقومُ عليه فاستسعى به غيرَ مشفوقٍ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : روى هذا الحديث شعبة وهشام وهما أثبت من روى عن قتادة ولم يذكرا في الحديث الاستسعاء ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحديث وهو أولى بالصواب
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع الصفحة أو الرقم : 149
التخريج : أخرجه البخاري (2527) واللفظ له، ومسلم (1503)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 145)
: ‌2527 - حدثنا مسدد : حدثنا يزيد بن زريع : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا، أو شقيصا، في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه. تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة، اختصره شعبة.

صحيح مسلم (3/ 1287 ت عبد الباقي)
: 54 - (‌1503) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (من أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه).

صحيح مسلم (3/ 1288 ت عبد الباقي)
: 55 - (1503) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر. ح إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. جميعا عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وفي حديث عيسى (ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه).