الموسوعة الحديثية


- عن عُمَرَ بنِ مُعتِّبٍ، أنَّ أبا حَسَنٍ مَوْلى بَني نَوفَلٍ، أخبَرَه أنَّه استَفْتَى ابنَ عبَّاسٍ في مَمْلوكٍ تحتَه مملوكةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثم عَتَقَا، هل يَصلُحُ أنْ يَخطُبَها؟ قال: نَعَمْ؛ قَضَى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وفي روايةٍ: بَقِيَتْ لك واحدةٌ، قَضَى بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
خلاصة حكم المحدث : حديث عمر بن معتب ضعيف قد تكلم فيه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1515/3
التخريج : أخرجه أبو داود (2187)، والنسائي (3428)، وأحمد (2031) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - طلاق العبد علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث